كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 6)

ويرد عليه أن من التعليق شيئا يكون على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب، وسيأتي بيان ذلك حيث تكلم عليه المصنف.
وقوله وتختص أيضا القبيلة الاختصاص ينافي قوله بعد"ويشاركهن فيه كذا وكذا"، فالاختصاص والمشاركة لا يجتمعان.
وليس كل أفعال القلوب يعلق؛ ألا ترى أن الإرادة والكراهة ونحوهما من أفعال القلوب، ولا تعلق لأنها لا تدخل على الابتداء، ولا لها معنى يدخل على الابتداء بحسب الأصل.
ثم اختلفوا: فقال السيرافي وجماعة: ما كان من هذه يجوز تعليقها مطلقا.
وقالت طائفة: لا يكون منها معلقا بحق الأصل إلا ما جاز إلغاؤه، وهو المتعدي إلى اثنين، وهو رأي ابن السراج وأبي علي وابن الباذش وابن طاهر وجماعه، سواء أكان علما او ضده، وما عداه فبالحمل عليه.
واحتجوا بأنه منع للعمل، وما لا يتعدى إلى اثنين كيف يمنع عنهما، ولأن التعليق لا يكون إلا فيما يستقل بغير الفعل، ومعمول ما يتعدى إلى واحد لا يستقل، فلا بد من تأويله.
وذهب ابن كيسان وثعلب-وحكي عن المبرد-أنه لا يعلق إلا العلم منها،

الصفحة 79