كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 10)

المسألة السادسة: ما أَحْسَنَ زيدًا لا ما أَشْرَفَه! وما أَحْسَنَ زيدًا لا أَشْرَفَه! مَنع من إجازتهما الكسائي. وقال أبو جعفر النحاس: وهذا جائز على أصول البصريين؛ لأنَّ حُكم (لا) أن تكون بعد الإيجاب.
المسألة السابعة: ما أَحْسَنَ وأجْمَلَ زيدًا! فيها ثلاثة مذاهب. تفصيل في الثالث، فيجوز بشرط إعمال الثاني، ويُمنع على إعمال الأول، وتقدَّم ذكرها في باب الإعمال، فأغنى عن إعادته.

الصفحة 248

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text