كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 10)

اشتريتُ اللحمَ، ولا تريد الجنس ولا معهودًا تقدَّم، فكذلك هذا. وصحَّ أن يكون خبرًا على ما نذكره بعد إن شاء الله.
المذهب الثاني: أنها للعهد في الشخص الممدوح، فكأنك قلت: زيدٌ
نعمَ هو.
وإلى هذا ذهب الأستاذ أبو إسحاق بن مُلكون من أصحابنا، وأبو منصور الجواليقي اللغوي من أهل بغداد.
واستُدلَّ لهذا المذهب بتثنية المرفوع بهما وجمعه، فلو كانت أل للجنس أو للعهد الذهني لا الخارجي لم تجز تثنيته ولا جمعه؛ لأنها إذا كانت للجنس استَغرقت جميع أفراده، ولأنها إذا كانت للعهد الذهني كانت لمعقول الماهية، وذلك شيء مفرد، فلا يصحُّ فيها إذ ذاك لا تثنية ولا جمع.
وهذا المذهب لا يتأتى إلا على مذهب الأخفش في كون الرابط يكون تكرار المبتدأ بغير لفظه، كما أجاز: زيدٌ قام أبو عمرو، إذا كان أبو عمرو كنية زيد. وقد أبطلوا مذهب الأخفش في كون الربط يكون بهذا، وما ابتنى على الباطل. وأمَّا على مذهب س في أنَّ أل للعموم فلا ينبغي أن تصح التثنية ولا الجمع.
وأمَّا من جعله للجنس مجازًا فيسوغ له ذلك؛ لأنك تجعل كل واحد من المثَّنى والمجموع كأنه جميع الجنس مجازًا. وقد نُوزع أهل هذا المذهب في كون الجنس لا يثنَّى، وزعموا أنه قد جاء مثنَّى في قول الشاعر:
فانَّ النارَ بالعُودَينِ ... تُذْكَى ... وانَّ الَحربَ أَوَّلُها ... الكَلاُم
ألا ترى أنه لا عهد في قولك: فإنَّ النارَ بالعُودَين.

الصفحة 88