كتاب ذم اللواط للآجري

وَاحِدَةً، فَصَنَعَ اللَّهُ بِهَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ، أَرَى أَنْ تَحرِقُوهُ بِالنَّارِ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ، وَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوهُ، وَقَالَ: جَمَاعَةٌ مِنَ الصِّحَابَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ: اللُّوطِيُّ يُرْجَمُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللُّوطِيِّ مَا حَدُّهُ؟ قَالَ: يُنْظَرُ أَعَلَا بِنَاءٍ فِي الْمَدِينَةِ فَيُرْمَى بِهِ مُنَكَّسًا، ثُمَّ يُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَمَ لُوطِيًّا، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ , لَكَانَ يَنْبَغِي للُّوطِيِّ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ فِي اللُّوطِيِّ يُرْجَمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ مَاضِيةٌ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ غَشَى رَجُلًا فِي دُبُرِهِ قَالَ: الدُّبُرُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْفَرْجِ، يُرْجَمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُقْتَلُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، وَعَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُمَا كَانَا َيَقُولَانِ: الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ بِمَنْزِلَةِ الزِّنَا يُرْجَمُ الثِّيِّبُ , وَالْبِكْرُ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أُتِىَ بِسَبْعَةٍ أُخِذُوا فِي اللِّوَاطِ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ قَدْ أُحْصِنُوا النِّسَاءَ، وَثَلَاثَةٌ لَمْ يُحْصَنُوا، فَأَمَرَ

الصفحة 28