كتاب ذم القضاء وتقلد الأحكام

نصيحة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر
118 - وأخرج أحمد والحاكم عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً، فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين على مال يتيم" (¬8).
119 - وأخرج الأربعة والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسوال الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ جُعِلَ قَاضياً فكأنما ذُبحَ (¬9) بِغيرِ سِكِّينٍ" (¬10).
¬__________
(¬8) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1826)، وأبو داود (2868)، والنسائي (6/ 255)، وابن سعد (4/ 171)، والحاكم (4/ 91)، والبيهقي (3/ 129)، (6/ 283)، (10/ 95) في السنن الكبرى.
(¬9) معنى الحديث: التحذير من طلب القضاء، أما قوله: (ذبح بغير سكين) يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما: أن الذبح إنما يكون في ظاهر العُرف، وغالب العادة بالسكين، فعدل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سنن العادة إلى غيرها، ليُعلم أن الذي أراده بهذا القول، إنما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه، دون هلاك بدنه.
الوجه الآخر: أن الذبح السريع الذي يقع به إراحة الذبيحة وخلاصًا من طول الألم إنما يكون بالسكين، وإذا ذبح بغير السكين كان خنقاً، وتعذيباً، فضرب المثل بذلك ليكون أبلغ في الحذر من الوقوع فيه. قاله الخطابي في معالم السنن (5/ 204).
(¬10) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 365) وابن ماجه (2308)، والدارقطني (4/ 207) في سننه، والحاكم (4/ 91) وصححه وأقره الذهبي، والبيهقي (10/ 96) في السنن الكبرى، والذهبي (8) في الدينار كلهم من طريق عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.
وسنده حسن، فيه الأخنسي، وهو صدوق.
* وأخرجه أبو داود (3571)، والترمذي (1340)، والدارقطني (4/ 204) في سننه، والبيهقي (20/ 96) في السنن الكبرى كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن سعيد في أبي هريرة.
قلت: فيه متابعة قوية من عمرو بن أبي عمرو، وهو ثقة ربما وهم.

الصفحة 79