كتاب ذم القضاء وتقلد الأحكام

136 - وأخرج في الأوسط عنه، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من ولى عشرة فحكم بينهم بما أحبوا، أو كرهوا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه؛ فإن كان حكم بما أنزل الله لم يجر في حكمه ولم يرتش أطلقت يمينه" (¬32).
137 - وأخرج في الأوسط أيضاً عن أبي الدرداء سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ولي ثلاثة إلا لقى الله مغلولة يمينه فكه عدله أو غله جوره" (¬33).
138 - وأخرج تمام في فوائد وابن عساكر في تاريخه عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عج (¬34) حجر إلى الله تعالى فقال: إلهي وسيدي
عبدتك كذا وكذا، وكذا، ثم جعلتني في أس كنيف؟ قال: أو ما ترضى أن عدلت بك عن مجالس القضاة" (¬35).
¬__________
=قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 206): رواه الطبراني في الأوسط، والكبير، ورجاله ثقات.
(¬32) فيه من لم أجده. أخرجه الحاكم (4/ 103) وقال: سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث، ولم يخرجا عنه، وأقره الذهبي.
* أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 206): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه.
(¬33) حديث موضوع. أخرجه ابن حبان (7/ 28)، والطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن هشام الغساني وقد كذبه أبو حاتم، وأبو زرعة كما في الميزان (1/ 72 - 73).
(¬34) عج: يعج عجاً: رفع صوته وصاح.
(¬35) حديث موضوع. أخرجه تمام الرازي في "الفوائد" (92) مخطوط الظاهرية، ومن طريقه ابن عساكر (15/ 324/1 - 2) وقال الرازي: هذا حديث منكر. انظر الرسالة الضعيفة (658).
وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 230 - 231):
تمام في فوائده من حديث أبي هريرة من طريق أبي معاوية عبد الله بن محمد الغزي المؤدب، قال تمام: هذا حديث منكر، وأيو معاوية الغزي هذا ضعيف، وقال الذهبي في تلخيص الواهيات، وابن حجر في لسان الميزان هذا موضوع.

الصفحة 86