كتاب نوادر الفقهاء
[100/ 17]- وأجمعوا أن المستحقة للحضانة بالرحم الذي بينها وبين المحتاج إليها منها لا تستحق بذلك على المحضون أجرة المسكن الذي فيه تحضينه، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أوجبها لها عليه.
الصفحة 106
343