كتاب نوادر الفقهاء
لا يرث من مال من قتل ولا من ديته، وإنما جاء الاختلاف بعدهم في ميراثه من ديته.
[151/ 9]- وأجمعوا أن إقرار بعض الورثة بوارث معه ينكر عليهم
الصفحة 145
343