كتاب نوادر الفقهاء
لأجنبي بأكثر من ثلث ماله فأجازه له الورثة، جازت الوصيتان جميعاً، إلا (أبا) عبد الرحمن بن كيسان رضي الله عنه، ثم إسماعيل بن يحيى المزني، فإنهما أبطلاهما على كل حال.
الصفحة 153
343