كتاب نوادر الفقهاء
] 190/ 3 [- وأجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب أحداً في المسجد، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه فإنه أباحه وفعله.
الصفحة 182
343