كتاب نوادر الفقهاء
17 - ((باب الصرف))
[230/ 1]- وأجمع الفقهاء أن رجلًا لو باع من رجل دراهم بدنانير، ثم قاما من موطن الصرف إلى موطن آخر، فتقابضا فيه، ولم يفترقا بالأبدان،
الصفحة 222
343