كتاب نوادر الفقهاء
فيه جاز للمسلم قبضه، وسواء جرت فيه عادته بذلك أو لم تجر به، إلاّ مالكاً، فإنه قال: إن كانت العادة منه له به جارية كرهت له أخذه.
الصفحة 235
343