كتاب نوادر الفقهاء
[262\ 16]- وأجمعوا أن من ابتاع أمة رفيعة أو وضيعة لم يكن لها أن يضعاها على يدي عدل للاستبراء بحيضة، إلا مالكاً فإنه أجبرهما على ذلك في الرفيعة القيمة.
الصفحة 250
343