كتاب نوادر الفقهاء

25 - ((باب الرهون))
[288/ 1]- وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو لم يجز، إلاَّ مالكاً فإنه أجازه.

الصفحة 279