كتاب نوادر الفقهاء
30 - ((باب الصلح))
[302/ 1]- وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة غرماءهم على بعض ديونهم-وقد كان خَلَّف وفاءً- جائز، إلاَّ الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك.
الصفحة 294
343