[7/ 7]- وأجمعوا أن من تيمم على بعض وجهه أو بعض يديه لم يجزه إن صلى به, إلا أن أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: _ في إحدى روايتين عنه_ يجزئه ذلك.
[8/ 8]- وأجمعوا أن المتيمم يبدأ بوجهه في تيممه (فيمسحه, ثم بيديه فيمسحهما, ولا يمسح في تيممه) على العضدين, إلا الزهري فإنه