كتاب نوادر الفقهاء
قال: تيمم إلى الآباط من أسفل وإلى المناكب من فواق.
[9/ 9]- وأجمعوا أن من تيمم بغير نية أن يصلي به أن ذلك (لا) يجزئه, إلّا الحسن بن صالح فإنه قال: ذلك يجزئه أن يصلي به.
الصفحة 34
343