كتاب نوادر الفقهاء

4 - ((باب زكاة الفضة))
[25/ 1]- وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت على المائتين أربعين درهمًا ففيها كلها ربع عشرها إذا حال حولها, إلّا ابراهيم بن إسماعيل بن علية, فإنه قال: لا شيء في تلك الدراهم غير خمسة دراهم حتى يكون الزيادة على المائتين مائتين فيكون فيها كلها ربع العشر جميعًا, وقد قيل: إن ذلك يروى عن طاوس رضي الله عنه.

الصفحة 47