كتاب نوادر الفقهاء
6 - ((باب المناسك))
[40/ 1]- وأجمع الفقهاء أن التطوع بالحج عن الموتى جائز بل يستحسن, إلا مالك بن أنس رضي الله عنه فإنه كرهه, وكذلك كرهه عن الحج للكبير وأن يحج بالصبي.
الصفحة 60
343