كتاب نوادر الفقهاء

من النسك، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه كرهه.

[54/ 15]-وأجمعوا أن الجذع من الإبل والبقر والمعز لا يجزئ في الهدايا ولا في الضحايا، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: هو يجزئ فيهما.

الصفحة 70