كتاب نوادر الفقهاء
فقتله وأكل منه، أكل مرسله بقيته، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه منع من أكله لعلة أكل الطير منه.
[58/ 3]-وأجمعوا أن صيد الكتابي حلال للمسلم، مالم يسمّ عند إرسال
الصفحة 74
343