كتاب نوادر الفقهاء
[66/ 11]- وأجمعوا أن الوحشي من الظِّباء إذا ألف وأنِس لم يجز في الضحية، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه أجاز أن يضحَّى به.
الصفحة 79
343