كتاب أخصر المختصرات

تذبح يَوْم السَّابِع فَإِن فَاتَ فَفِي اربعة عشر فَإِن فَاتَ فَفِي اُحْدُ وَعشْرين ثمَّ لَا تعْتَبر الاسابيع
وَحكمهَا كاضحية

الصفحة 160