كتاب أخصر المختصرات
تذبح يَوْم السَّابِع فَإِن فَاتَ فَفِي اربعة عشر فَإِن فَاتَ فَفِي اُحْدُ وَعشْرين ثمَّ لَا تعْتَبر الاسابيع
وَحكمهَا كاضحية
الصفحة 160
280