كتاب أخصر المختصرات

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب النَّفَقَات - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وعَلى زوج نَفَقَة زَوجته من مَأْكُول ومشروب وَكِسْوَة وسكنى بِالْمَعْرُوفِ فيفرض لموسرة مَعَ مُوسر عِنْد تنَازع من ارْفَعْ خبز الْبَلَد وادمه عَادَة الموسرين وَمَا يلبس مثلهَا وينام عَلَيْهِ
ولفقيرة مَعَ فَقير كفايتها من ادنى خبز الْبَلَد وادمه وَمَا يلبس مثلهَا وينام وَيجْلس عَلَيْهِ
ولمتوسطة مَعَ متوسط وموسرة مَعَ فَقير وعكسها مَا بَين ذَلِك لَا الْقيمَة الا برضاهما وَعَلِيهِ مُؤنَة نظافتهما لادواء واجرة طَبِيب وَثمن طيب وَتجب لرجعية وبائن حَامِل لالمتوفى عَنْهَا
وَمن حبست اَوْ نشزت اَوْ صَامت نفلا اَوْ لكفارة اَوْ قَضَاء رَمَضَان وَوَقته متسع اَوْ حجت نفلا بِلَا اذنه اَوْ سَافَرت لحاجتها بِإِذْنِهِ سَقَطت
وَلها الْكسْوَة كل عَام مرّة فِي اوله

الصفحة 240