كتاب القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

مسألة التورق
ولو كان محتاجا إلى نقد، فلم يجد من يقرضه، فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة، ليأخذ ثمنها فهذا فيه قولان للسلف.
ورخص أحمد فيه في رواية، وقال في رواية: أخشى أن يكون مضطرا.

الصفحة 58

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text