كتاب القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

وقال الأوزاعى: عليه كفارة يمين.
ب - والمشهور أنه يلزمه ذلك، إن أطاقه.
فإن عجز عنه: 1 - فقيل: يركب عند العجز، ولا شئ عليه، وهو أحد قولى الشافعى.
2 - وقيل: عليه مع ذلك كفارة يمين، وهو قول الثورى وأحمد في رواية.
3 - وقيل: عليه دم، قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والليث والحسن وأحمد في رواية.

الصفحة 91

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text