كتاب التذكرة في الفقه لابن عقيل

سقوط دم الإحصار إن حصر عن البيت. ويلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وليست التلبية واجبة.

فصل
والتلبية في ثمانية مواطن: عقيب الصلوات، وإذا أشرف على نشر، أو هبط وادياً، وبالأسحار، وإذا التقت الرفاق، وإذا تلبس بمحظور ناسياً رفضه وفزع إلى التلبية، وإذا رأى البيت.

فصل
ويشتمل الحج على خمسة أشياء: شرائط {54/ب} وأركان، وواجبات، ومسنونات، وهيئات.
فالشرائط ما وجب لها قبلها، وهي الخمسة التي ذكرناها: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والزاد، والراحلة.
والأركان ثلاثة: الإحرام، والوقوف، والطواف، وفي السعي روايتان (¬1).
والواجبات طواف الوداع، والبيتوتة بالمزدلفة ليالي منى، ورمي الجمار أيام منى، ودم التمتع، والحلاق إذا قلنا إنه نسك في إحدى الروايتين (¬2).
¬__________
(¬1) الصحيح من المذهب أن السعي ركن من الحج لا ينوب عنه الدم. انظر: الروايتين والوجهين 1/ 284، والمغني 5/ 2382، والإنصاف في 4/ 58.
(¬2) وكذا التقصير، وهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 4/ 60.

الصفحة 102