كتاب التذكرة في الفقه لابن عقيل

كتاب البيوع
قال الله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬1).
والبيوع ثلاثة: بيع عين حاضرة، فتصح بوجود الإيجاب من جهة البائع والقبول من جهة المشتري، ويلزم بالتفرق بالأبدان، أو التجايز بالأقوال في إحدى الروايتين (¬2). ولا يمكن أحدهما أن يرجع فيه إلا بعيب أو خيار شرط.
وبيع عين غائبة بالصفات التي يتفاوت الثمن بتفاوتها فتلزم أيضاً بالتفرق بالأبدان.
وبيع في الذمة وهو السلم، وسنذكره مفرداً إن شاء الله.
ولا يصح بيع الأعيان الغائبة مع عدم الصفة، ولا يقف على خيار الرؤية في أصح الروايتين (¬3).
ولا يصح أن يبيعه عبداً من ثلاثة أعبد مشاهدين حتى يعين البيع في أحدهم.

فصل
والخيار على ضربين: خيار يثبت بالشرع، وخيار لا يثبت إلا بالشرط.
فالذي يثبت بالشرع خياران: خيار المجلس، وهو ثابت في البيع، وفي كل عقد معاوضة يقصد به المال وكان لازماً، كالبيع، والصلح، والحوالة، والإجارة، ونحو ذلك، وفي السلم، والصرف روايتان.
¬__________
(¬1) سورة البقرة "275".
(¬2) المذهب أن خيار المجلس يسقط. انظر: الروايتين والوجهين 1/ 312، والإنصاف 4/ 372.
(¬3) هذا هو الصحيح من المذهب، ورجحها القاضي أبو يعلى. انظر: الروايتين والوجهين 1/ 311، والمغني 6/ 31، والإنصاف 4/ 295.

الصفحة 119