كتاب التذكرة في الفقه لابن عقيل

فصل
في الكفالة
ولا تنعقد الكفالة إلا بأحد ثلاثة ألفاظ: أنا كفيل، أو زعيم، أو ضامن له، أو لرأسه، أو يذكر عضواً من الجملة فيكون كفيلاً بالبدن.
ولا تصح الكفالة بالبدن في الحدود، وقيل: القصاص، والأمانات كالوديعة، والرهن، والعين المستأجرة، ونحو ذلك.

الصفحة 145