كتاب التذكرة في الفقه لابن عقيل

بعولها إن كانت عائلة، فما اجتمع فمنه تصح الفريضة، مثاله {229/ أ}: إذا ترك ست بنات، وثلاثة أخوة لأب وأم. أصلها من ثلاثة أسهم للبنات الثلثان سهمان على ستة لا تنقسم إلا أن لهن نصفاً صحيحاً وهو ثلاثة وبما أصابهن نصف صحيح، وهو سهم فتجتزي بنصف عددهن عن جميعه، وما بقي من المسألة وهو سهم بين الأخوة على ثلاثة لا تنقسم ولا توافق فمعنا عددان ثلاثة وهو نصف البنات، وعدد من ثلاثة وهم الأخوة فثلاثة تجتزي عن ثلاثة، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة، وهي ثلاثة تكون تسعة، فللبنات الثلثان ستة لكل بنت سهم، وما بقي وهو ثلاثة أسهم للأخوة لكل واحد سهم.
القسم الخامس: أعداد مختلفة الفرائض لا تنقسم سهام كل عدد على رؤوسهم، لكن أحد الأعداد توافقه سهام فريضته بجزء ما، وذلك الجزء {229/ ب} يوافق العدد الآخر بجزء ما فتجتزي بجزء الجزء وتضربه في العدد الآخر، ثم في أصل الفريضة بعولها إن كانت عائلة فما اجتمع فمنه تصح الفريضة. مثاله: إذا ترك ثماني بنات، وستة أخوة. أصلها من ثلاثة أسهم، للبنات الثلثان سهمان على ثلاثة لا تنقسم إلا أن لهن نصفاً صحيحاً وهو أربعة ولما أصابهن نصف صحيح وهو سهم، فتجتزي بنصف عددهن في جميعه، وما بقي من المسألة وهو سهم على ستة أخوة لا ينقسم فمعنا عددان أربعة وهو نصف البنات، وستة وهم الأخوة، فالأربعة توافق الستة بالأنصاف، فتضرب نصف الأربعة وهو اثنان في ستة تكون اثني عشر سهماً ثم في أصل الفريضة وهو ثلاثة تكون ستة وثلاثين سهماً منه تصح المسألة، فللبنات الثلثان [230/ أ} أربعة وعشرون سهماً على ثمانية لكل واحدة ثلاثة أسهم، وما بقي وهو اثني عشر سهماً بين الأخوة. على ستة لكل أخ سهمان.

الصفحة 217