كتاب التذكرة في الفقه لابن عقيل

آلاف مقسومة على سهام الفريضة [] (1) وهي خمسة عشر سهماً [] (1) سهماً واحداً من خمسة عشر [] (1) فهو نصيبها، وللأم السدس سهمان في التركة وهي ألف درهم فتكن ألفين مقسومة على سهام الفريضة بعولها وهي خمسة عشر [] (1) سهماً واحداً وهو مئة وثلاثون سهماً وثلث سهم فهو نصيبها {134/ أ} [] (1) السدس سهمان [] (1) تكون [] (1) على خمسة عشر [] (1) مئة وثلاثة [] (1) فهو نصيبها [] (1) ثمانية أسهم في ألف [] (1) سهماً واحداً وهو [] (1) درهماً وثلث درهم [] (1) لكل واحد مئتين وستة وستون درهماً [] (1) درهم ثم على هذا فقس [] (1) وهذا الباب موافقا للصواب.

فصل
في نوع آخر من التركات
إذا ترك الميت ورثة وترك مالاً وأثاثاً، وعقاراً، وأخذ بعض الورثة الأثاث والعقار بحصته ففيه وجهان، أحدهما {134/ ب} ما اختاره أبو النجار وهو أن نصححها [] (1) سهام من أخذ العقار، أو الأثاث [] (1) الموجود على ما بقي [] (1) الفريضة فما [] (1) سهماً واحداً فمنه [] (1) كان له سهمان [] (1) أبو عبد الله الزبيري، وأبو عبد الله [] (1) هو أن تصحح المسألة [] (1) الأثاث والعقار وتوقف الباقي [] (1) أن نعلم كم قيمة العقار، فاضرب سهام [] (1) في المال [] (1) فما اجتمع فمنه قاسم [] (1) السهام الموقوفة، فما أصاب سهماً واحداً فهو قسم [] (¬1) مثاله: إذا تركت زوجاً، وأماً، وأختين لأم، وأختين لأب وأم، وترك ألف درهم، وداراً، فأخذت
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.

الصفحة 226