فصل
في العمل لمسائل الجد
اعلم أن مذهبنا في ذلك مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وصورته أن يقاسم بين الجد والأخوة والأخوات للأب والأم {136/ أ} [] (1) يسقطهم على مذهبه [] (1) فرضه [] (1) قاسمت [] (1) الجد والأخوة [] (1) فروضهم، ثم قاسمت بين الجد وبين الأخوة، أو الأخوات [] (1) من ثلث الباقي، أو [] (1) فإن نقصت المقاسمة عن ثلث [] (1) الباقي بشرط أن [] (1) فصاعداً، فإن كان ثلث الباقي ناقصاً عن سدس الأصل فرضت له سدس الأصل [] (1) المال بينهما على اثنين للجد [] (1) وسهم جد وأخ وأخت لأب وأم المال بينهما على خمسة، للجد سهمان، وللأخ سهمان وللأخت سهم.
جد وثلاثة أخوة لأب وأم للجد ثلث المال {136/ ب} والباقي للأخوة [] (1) عن ثلث أخ [] (1) الجد المال [] (1) سهمان وللأخ سهمان، وللأختين سهمان.
فصل
في المعادلة
[] (1) الجد ولد الأب، ثم [] (1) والأم تمام النصف ويبقى [] (1) مسائل في أصلين، أحدهما: جد [] (1) وأخ لأب، أختان لأب [] (1) أو ثلاث أخوات [] (¬1) على هذا فرض له الثلث، وللأخت النصف، وجعل
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.