كتاب التذكرة في الفقه لابن عقيل

أسود ويكون أبوه أبيض، وما أشبه ذلك، وقد قيل: يجوز القذف والإلتعان لأجله.

فصل
والأحكام المتعلقة باللعان أربعة: سقوط الحد عن الزوج، ونفي النسب، ووقوع الفرقة، والتحريم المؤبد.
وقد حكي عن أحمد -رحمه الله- رواية أخرى: أنه إذا أكذب نفسه حلت له، وأن الفرقة لا تقع بلعانه، وإنما تقع بلعانها، ويفرق الحاكم بينهما ويكون ذلك من جهة الحاكم إيقاعاً لا تنفيذاً.

الصفحة 267