ولو اقتصر في الزكاة على صنف أجزأه، ولو اقتصر على بعض أصناف أهل الخمس لم يجزئه، لأن الخمس لا يختص بجهة مغزاه، والصدقة تختص ببلدها.
ولا يستحق القاتل السلب (¬1) إلا بأربعة شرائط: {193/ ب} أن يقتله والحرب قائمة، فأما إن قتله بعد تقضيها فلا سلب له.
الثاني: أن يغرر بنفسه بأن يحمل عليه وهو في الصف فيقتله، فإن رماه بسهم، أو ما شاكله فقتله لم يستحق السلب.
الثالث: أن يقتله ممتنعاً عن القتل، فأما إن قتله وهو طريح مثخن بالجراح فلا سلب له.
الرابع: أن يكون قد كفى المسلمين شره، فإن قتله وهو أسير لم يستحق.
واختلفت الرواية في الشرط الخامس، وهو إذن الإمام في ذلك، وشرطه لمن قتل قتيلاً سلبه على روايتين، إحداهما: لا يستحق السلب إلا به (¬2).
والثانية: لا يفتقر استحقاق السلب إليه.
فصل
في السبي
السبي على ضربين: من يحصل رقيقاً بنفس الأسر، وهم النساء والصبيان، فيصيرون أموالاً للمسلمين فلا يجوز قتلهم لعلتين، إحداهما: حراسة مال {194/ أ} المسلم، وهو الرق.
¬__________
(¬1) السلب: هو ما كان القتيل لابساً له من ثياب وحلي وسلاح. انظر: المغني 13/ 72.
(¬2) هذا هو المذهب. انظر: المغني 13/ 71، والإنصاف 4/ 148.