كتاب التذكرة في الفقه لابن عقيل

جريب إلى ستة وثلاثين ألف ألف أكثره. وذكرت هذه الجملة لئلا تجهلها مع سهولة مأخذها.
فأما خراج الأرضين فيختلف باختلاف الخراج، وقد اختلفت الرواية عن عمر -رضي الله عنه- في ذلك، فروي أنه يضرب على جريب النخل عشرة دراهم، وعلى جريب الكرم ثمانية دراهم، وعلى الرطبة ستة دراهم، وعلى الطعام قفيزاً ودرهما حنطة {197/ أ} كان أو شعيراً. وهو مذهبنا.
وقد روي على الشعير درهمان، وعلى الحنطة أربعة بلا قفيز.
وصحح أحمد رواية القفيز والدرهم.
وقال أحمد في القفيز: هو صالح قدره ثمانية أرطال بالمكي، وذلك ستة عشر رطلاً بالعراقي. وقد قيل: هو ربع الهاشمي مكوكين.
وحديث القفيز والدرهم هو حديث شعبة عن عمر -رضي الله عنه- عن الشعير درهمان، وعن الحنطة أربعة، وعن الرطبة ستة، وعن النخل ثمانية، وعن الكرم عشرة.
فإذا تقدر الخراج فقد سئل أحمد -رضي الله عنه- عن الزيادة والنقصان منه (¬1).
ويجب الخراج فيما زرعه الإنسان وما لم يزرعه من الغامر الذي يناله الماء.
فأما الغامر الذي لا يناله الماء فعلى روايتين، أصحهما: لا يجب. (¬2) كمن استأجر أرضاً للزراعة فنضب ماؤها لا تجب الأجرة، كذلك هاهنا.
¬__________
(¬1) هكذا بالمخطوط ويظهر لي نقص في الكلام، وقد ذكر المؤلف ثلاث روايات في جواب هذه المسألة في ص 323.
(¬2) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف 4/ 195.

الصفحة 323