كتاب التذكرة في الفقه لابن عقيل

واختلف أصحابنا إذا صاد السمك والجراد مجوسي على وجهين، أصحهما: الإباحة، لأن موته ذكاته، وأكثر ما في صيد المجوسي أنه ميتة.
ولا يباح أكل ما عدا السمك من حيوان البحر إلا بذكاة، فكل ما في البحر مباح سوى التمساح، والكواسج، والضفادع، فأما كلب الماء، وخنزير الماء فمباحان بشرط الذكاة في أصح الروايتين، والأخرى: لا يعتبر فيه ذكاة، كالسمك.
ولا تباح ذكاة من دخل في دين أهل الكتاب بعد التبديل، كنصارى {237/ ب} بني تغلب، ونصارى تنوخ، وبهرا.
ولا يباح أكل الموقوذ، وهو ما يقتل بالأثقال، ولا المتردي، وهو الذي يموت من السقطة من جبل، أو شاهق، ولا ما مات منطوحاً، وما يختنق بالماء، أو الأحبولة، أو شرق بعلفه، ولا آكلة السبع، فإن أدركت هذه وفيها حياة مستقرة أبيحت بالذبح، كان لم يكن فيها حياة مستقرة فهي ميتة سواء ذبحت أو لم تذبح.

الصفحة 334