كتاب التذكرة في الفقه لابن عقيل

كتاب الأطعمة
قال الله سبحانه: {وَيُحِلّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (¬1).
اعلم أن سباع البهائم، وجوارح الطير محرمة، كالنمر، والفهد، والأسد، والنسر، والعقاب، والشاهين، والباشق، والصقر، والباز، وما شاكل ذلك مما يفرس، أو يجرح، أو يصول على الناس وأموالهم.
ويباح الضب {238/ أ}، والضبع، وفي الثعلب روايتان (¬2)، ولا يباح القنفد، ولا ابن عرس، ولا الخطاف، ولا الحشاف، وحشرات الأرض كالفارة، والحية، والصراصر، والجعلان، والوردان.
فأما ذو الحافر فلا يباح منه سوى الخيل، وحمار الوحش، فأما بهيمة الأنعام فمباحة إذا أكلت الطاهرات، فإن جلت (¬3) حرمت، فإذا حبست حلت وطهرت، وحبس الإبل. والبقر أربعين يوماً، والغنم سبعة أيام، والطائر ثلاثة أيام، قال أصحابنا: وعلى قياس ذلك الزرع الذي يسقى ويطعم السراجين النجسة.
ويكره أن يطعم الحيوان طعاماً نجساً إذا كان الحيوان مأكولاً، فأما الكلاب فهل يجوز إطعامها ذلك؟ على روايتين (¬4).
وإذا وجد {238/ ب} في بطن السمكة الكبيرة سمكة صغيرة فهل يباح
¬__________
(¬1) سورة الأعراف "157".
(¬2) المذهب إباحة الثعلب. انظر المقنع لابن البنا 3/ 1214، والمغني 13/ 321، 342، وشرح الزركشي 6/ 692، 693.
(¬3) الجلالة هي التي أكثر أكلها العذرة.
(¬4) الصحيح من المذهب الجواز. انظر: الإنصاف 10/ 367.

الصفحة 335