كتاب التذكرة في الفقه لابن عقيل

كتاب الضحايا
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن ينسك فلا يأخذ من شعره، ولا بشرته شيئا" (¬1).
اعلم أن الأضحية سنة وليست واجبة لا على المقيم ولا المسافر.
والحيوان المضحى به الإبل، والبقر، والغنم، ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع والثني من غيره، وثني الإبل ما كان له خمس سنين ودخل في السادسة، والثني من البقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، والثني من الغنم ما استكمل سنة ودخل في الثانية، والجذع من الضأن {240/ أ} ما كان له ستة أشهر.
والعيوب المانعة من الإجزاء ما رواه البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، وروي ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى. وقيل: العجفاء (¬2) ".
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعضباء القرن، والأذن (¬3).
¬__________
(¬1) رواه الإمام مسلم في الأضاحي (1977) (39). صحيح مسلم 3/ 1565.
(¬2) رواه أبو داود في كتاب الأضاحي. سنن أبي داود 2/ 88، والنسائي في كتاب الأضاحي. المجتبى 7/ 189، وابن ماجة في كتاب الأضاحي. سنن ابن ماجة 2/ 1050، 1051، وقد صححه الألباني في إرواء الغليل 4/ 360، 361.
(¬3) رواه أبو داود في الضحايا (2805) سنن أبي داود 3/ 98، وابن ماجة في الأضاحي (3145). سنن ابن ماجة 2/ 1051، والنسائي في الضحايا (14467/ 1). السنن الكبرى 3/ 65.، والحاكم في المستدرك 4/ 248، 249، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 275. وقد حكم عليه الألباني بأنه منكر. انظر: إرواء الغليل 4/ 361.

الصفحة 338