كتاب التذكرة في الفقه لابن عقيل

ويجوز بالخصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به، ولأنه موقر لحمه، والعضو غير مستطاب.
وأيام الضحية ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده.
ويجوز (¬1) أن يكون الذابح كتابياً، وليس من شرطها أن يكون ذابحها مسلماً.
وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة.
ولا يجوز ذبح {240/ ب} الأضحية قبل صلاة الإمام، وسواء في ذلك أهل القرى والأمصار.
وإذا اشترى حيواناً ينوي به الأضحية لم يجب حتى يوجبه.
ويجوز أن يشرب لبن الأضحية، والهدايا إذا فضل عن ري ولدها.
وإذا ولدت الأضحية ذبح ولدها معها.
وإذا أوجب أضحية بعينها فانقضت أيام النحر لم يسقط عنه الذبح.
وإذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه أجزأت عن صاحبها، ولا يجب عليه ضمان ما نقص بالذبح.
وإذا أوجب أضحية بعينها، ثم أتلفها ضمنها بأعلى القيمتين من يوم الإتلاف إلى يوم أوجبها.
¬__________
(¬1) في المخطوط (ويجب) والصحيح ما أثبت ولعله سهو من المؤلف أو الناسخ.

الصفحة 339