كتاب التذكرة في الفقه لابن عقيل

كتاب العقيقة
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العقيقة حق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة" (¬1).
وليست واجبة، والمستحب أن يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية {241/ أ} شاة، ويستحب أن لا يكسر عظماً، بل تطبخ اجدالا.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود في الضحايا: باب في العقيقة (2834). سنن أبي داود 3/ 104، 105، والنسائي في العقيقة (4541/ 1)، (5442/ 1). السنن الكبرى 3/ 76، والدارمي في الأضاحي: باب السنة في العقيقة (1966). سنن الدرامي 2/ 111، وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (5312)، (5313، 12/ 128، 129)، وأبو يعلى الموصلي في كتاب المعجم (49) ص 70، والحميدي في مسنده (346) 1/ 167. وقد صححه الألباني في إرواء الغليل 389.

الصفحة 340