كتاب التذكرة في الفقه لابن عقيل

كتاب السبق والرمي
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف (¬1)، أو نصل (¬2)، أو حافر (¬3) ". (¬4)
اعلم أن المسابقة عقد جائز وليس بلازم، والذي يجوز المسابقة به ثلاثة أشياء: النصل، وهو السهام النشاب، والنبل، ولا يجوز ما عداهما من الزوبينات، والمزاريق، والرماح.
والخف؛ وهو الإبل.
والحافر؛ الخيل.
وما عدا ذلك من الحيوان لا مسابقة فيه، مثل البغل، والحمير، والبقر.
ولا تصح المسابقة إلا بين فرسين مكافئين، ، وراميين متكافئين.
فأما إن كان أحدهما هجيناً، والآخر عربياً، أو أحد البعيرين نجيباً والآخر عربياً، أو أحد السهمين حلحا، والآخر قصباً فلا تصح المسابقة.
وأن يكون {251/ ب} ابتداء الغاية وانتهاؤها معلوماً، فإن استبقا على عوض من أحدهما جازا ولم يحتاجا إلى محلل، فإن أخرجا جميعاً لم يجز حتى يدخلا بينهما محللاً يخرج عوضاً ويكون فرسه مساوياً لفرسهما، ورميه
¬__________
(¬1) الخف: هو الإبل وحدها. انظر: شرح الزركشي 7/ 58.
(¬2) النصل: هو السهام من النشاب والنبل دون غيرها. انظر: شرح الزركشي 7/ 58.
(¬3) الحافر: هو الخيل وحدها. انظر. شرح الزركشي 7/ 58.
(¬4) رواه أبو داود في الجهاد (2574). السنن 3/ 29، والنسائي في الكبرى 3/ 41، والترمذي في الجهاد (1700) السنن 4/ 205، وابن حبان. انظر: الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان 10/ 554، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 16 وقد صححه الألباني في إرواء الغليل 5/ 333.

الصفحة 341