كتاب التذكرة في الفقه لابن عقيل

كتاب الأيمان
قال الله سبحانه: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ {242/ أ} فِي أَيْمَانِكُم وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ} (¬1) الآية.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (¬2).
واعلم أن اليمين المكفرة ما تضمنت قسماً بالله سبحانه، أو بصفة من صفات ذاته، وليس بمحلوف يجب بالحلف به الكفارة إلا النبي (¬3) صلى الله عليه وسلم.
والأيمان على ضربين: يمين ماض، ويمين على مستقبل.
فاليمين على الماضي لا كفارة فيها على الصحيح من المذهب، لأنها على ضربين: يمين غموس، وهو أن يحلف على الشيء أنه كان ولم يكن، أو لم يكن وقد كان.
والضرب الثاني: أن يحلف على شيء وهو كما حلف فلا كفارة فيها جميعاً {88/ ب} لأن الأولى غموس، والثانية يمين صادقة.
وأما يمين اللغو وفي كيفيتها روايتان، إحداهما: هو أن يحلف على الشيء يظنه كما حلف، مثل أن يقول: فو الله إن هذا هو الهلال. فيكون غيماً أو نجماً.
¬__________
(¬1) سورة المائدة "89".
(¬2) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، وفي كتاب الأحكام. صحيح البخاري 8/ 159، 165، 9/ 79، ومسلم في كتاب الأيمان. صحيح مسلم 3/ 1269، 1271 - 1274.
(¬3) الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فليحلف بالله" والحلف به شرك أصغر.

الصفحة 343