كتاب التذكرة في الفقه لابن عقيل

فأما نذر المعصية فمثل أن يقول: له عليّ أن أشرب الخمر، أن أقتل النفس.
فلا يجوز له فعل ذلك، وعليه كفارة يمين.
وإذا نذر المضي إلى بقعة لم يلزمه وعليه كفارة يمين كسائر المباحات إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكرها". (¬1)
وإذا دخل المسجد الحرام فلابد من دخوله بإحرام، إما بحج، أو بعمرة، وصلاة ركعتين، لأن مقتضى النذر القربة، ولا يحصل ذلك بنفس الدخول من غير إحرام، ولا صلاة.
وإذا نذر صلاة فأقل ذلك ركعتين.
وإذا {96/ أ} نذر صوم فأقله يوم.
وإذا نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم في أول يوم من رمضان لم يجب صوم يوم آخر.
وإذا نذر يوماً بعينه يصومه، فتعذر بمرض صام يوماً مكانه، وهل يلزمه كفارة يمين؟ على روايتين (¬2).
وإذا نذر هدياً لزمه شاة.
ولا يلزم النذر إلا بما تعبد الله بمثله في الشرع، ولا يكون عبادة ما لم يعبد الله بمثله.
¬__________
(¬1) متفق عليه، رواه البخاري في فضل الصلاة: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (1189). صحيح البخاري 1/ 367، ومسلم في الحج: باب سفر المرأة إلى حج وغيره (8271) (415). صحيح مسلم 2/ 975، 976.
(¬2) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف 11/ 140.

الصفحة 354