كتاب التذكرة في الفقه لابن عقيل

فيما هو عقوبة من حقوق الآدميين، كالقصاص؟ على روايتين (¬1).
ولا يكون شهود الفرع إلا ذكرين، ولا تقبل شهادة رجل وامرأتين، فإن كان شهود الأصل رجلاً وامرأتين وشهود الفرع رجلين جاز في أصح الروايتين (¬2)، واختار شيخنا الأخرى وأنها لا تقبل.
ولا يعتبر اجتماع شاهدي الفرع على سماع شهادة كل واحد من شهود الأصل، بل إذا شهد {103/ أ} كل واحد على واحد صح، كما قلنا في الإقرار ليس من شرط صحة الشهادة أن يجتمعا عليه.
ولا تجوز شهادة شهود الفرع مع حضور شهود الأصل.
وإذا شهدا بمال، ثم رجعا بعد الحكم لزمهما الغرم، فإن شهدا بطلاق، ثم رجعا نظرت فإن كانت مدخولاً بها فلا يرجع على الشهود بشيء، وإن كان قبل الدخول احتمل أن يلزمهما ما ألزما الزوج من نصف الصداق، لأنه كان يفرض أن يسقط برده، أو فسخ يطري سببه من قبل الزوجة.
ويجب على شاهد الزور أن يعزر ويطاف به ليعرفه الناس ويحذروه، لأن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "يعزر ويسخم وجهه" (¬3).
وإذا شهد نفسان بالقول واختلفا في الوقت {103/ ب} مثل أن يقول أحدهما: باعه بالأمس. ويقول الآخر: باعه اليوم. فإن شهادتهما تقبل.
وكذلك في الإقرار إذا حلف بالطلاق أنه لا حق لفلان عليّ، وشهد عليه
¬__________
(¬1) المذهب القبول. انظر: المغني 14/ 200، وشرح الزركشي 7/ 361.
(¬2) وهو المذهب. انظر: المغني 14/ 205.
(¬3) رواه عبد الرزاق في الشهادات: باب عقوبة شاهد الزور (15692) مصنف عبد الرزاق 8/ 326، والبيهقي في آداب القاضي: باب ما يفعل بشاهد الزور. السنن الكبرى 10/ 142 وحكم عليه بالضعف والانقطاع.

الصفحة 362