كتاب التذكرة في الفقه لابن عقيل

ابنه، ويستقر استحقاق العتق بنفس الولادة لولد قد يتشكل منه شكل الإنسان، ويستقر نفس العتق: بموت المستولد.
والضرب الثاني: المثلة بعبده، بأن قطع يده، أو فقأ عينه.
والثالث: أن يعتق الأم وحملها ليس له بأن يكون الوارث للأم أعتق حملها الموصى به، فإنه يعتق الحمل تبعاً، ويغرم القيمة.
{108/ أ} وعتق بالحكم، وهو المميز بالقرعة عند الاشتباه، وهو إذا أعتق واحداً من عبيده لا بعينه، أو بعينه وأشكل عليه، فإنه يخرج بالقرعة، وكذلك إذا أعتق المريض جميع مماليكه فلم يجز ورثته إلا الثلث أعتق الثلث بالقرعة ويرق ما سواه.
وإذا أعتق في مرضه ثلاثة مملوكين، فمات أحدهم قبل موت سيده أقرعنا بين الميت والحيين، فإن خرجت القرعة على الميت حكمنا بأنه مات حراً، وإن وقعت على أحد الحيين حكمنا بحريته.
وإذا قال لأمتين له: إحداكما حرة. ووطئ إحداهما لم تتعين الحرية في الأخرى، ويحرم {108/ ب} عليه وطئ كل واحدة منهما قبل أن يخرج المعتقة بالقرعة.
وإذا ملك ابنته، أو ابنه من الزنا لم يعتق عليه لعدم النسب، وفارق التحريم، لأن ذلك يثبت مع الشبهة الواقعة بين الأشخاص، والعتق بخلافه، فلو اشترى عبداً من بين أعبد فيهم أخوه، أو ابنه لم يعتق عليه حتى يتيقن أنه أخوه.
ولو اشترى أمة من بين إماء فيهن أخته لم يجز له وطئها لجواز أن تكون أخته.

الصفحة 368