كتاب الزواج في ظل الإسلام

ذلك تكون قد بانت منه نهائياً، وأصبحت أجنبية عنه ولكنها لا تتزوج رجلاً غيره إلا إذا انتهت عدتها (كما مر في تفصيل العدة) وفي هذه العدة لا تمكث المرأة المطلقة في بيت زوجها ولا نفقة ولا سكنى لها.

الصفحة 144