كتاب الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

زمَان ويصوم يَوْمًا كَامِلا إِذا وَجب عَلَيْهِ بعض مد وَجَزَاء النعامة بَدَنَة وَجَزَاء الْفِيل بَدَنَة خرسانية ذَات سنَامَيْنِ وَجَزَاء حمَار الْوَحْش وبقره بقرة وَجَزَاء الضبع والثعلب شَاة وَجَزَاء حمام مَكَّة ويمامه وحمام الْحرم ويمامه شَاة أَيْضا
وَالْحمام واليمام فِي الْحل وَجَمِيع الطُّيُور غَيرهمَا وَلَو كَانَت بِالْحرم قيمَة كل وَاحِد مِنْهَا بِحَسبِهِ تخرج طَعَاما أَو عدل قيمتهَا من الطَّعَام صياما وعَلى نَحْو مَا تقدم أما حمام الْحرم ويمامه فتتعين فيهمَا الشَّاة فَإِذا لم يجدهَا فَصِيَام عشرَة أَيَّام وللمحكوم عَلَيْهِ بِشَيْء أَن ينْتَقل إِلَى غَيره بعد الحكم وينقض الحكم إِن ظهر الْخَطَأ والأشياء الَّتِي توجب الْهَدْي كَثِيرَة مِنْهَا التَّمَتُّع وَالْقرَان وَترك وَاجِب فِي الْحَج أَو الْعمرَة كَتَرْكِ التَّلْبِيَة أَو طواف الْقدوم أَو الْوُقُوف بِعَرَفَة نَهَارا أَو النُّزُول بِمُزْدَلِفَة أَو رمي جَمْرَة الْعقبَة أَو غَيرهَا أوترك الْمبيت بمنى أَيَّام النَّحْر أَو الْحلق كَمَا يُوجِبهُ الْجِمَاع وَنَحْوه كمذي وقبلة على الْفَم وَالْهدى هُوَ الْوَاحِد من الْإِبِل أَو الْبَقر
أَو الضَّأْن أَو الْمعز
وينحر الْهدى بِأحد موضِعين منى أَو مَكَّة
وَلَا يجب نَحره بمنى إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط إِذا سَاق الْهَدْي فِي إِحْرَامه بِحَجّ وَأَن يقف بِهِ هُوَ أَو نَائِبه بِعَرَفَة جُزْءا من اللَّيْل وَأَن يكون النَّحْر فِي أَيَّام النَّحْر فَإِن اخْتَلَّ شَرط فمحله مَكَّة
وشروط صِحَة الْهدى اثْنَان
أَن يجمع فِيهِ بَين الْحل وَالْحرم وَأَن ينحره نَهَارا بعد طُلُوع الْفجْر وَلَو قبل نحر الإِمَام وَقبل طُلُوع الشَّمْس وَالْهدى المسوق للْعُمْرَة ينْحَر بِمَكَّة بعد تَمام سعيها
وللهدي سنتَانِ تَقْلِيد الْإِبِل وَالْبَقر وإشعار سَنَام الْإِبِل من الشق الْأَيْسَر ندبا
ومندوباته سِتَّة أَن يكون كثير اللَّحْم الْإِبِل فالبقر فالضأن فالمعز وَأَن يقف بِهِ فِي المشاعر
عَرَفَة والمشعر الْحَرَام وَمنى ونحره بالمروة وَالتَّسْمِيَة عِنْد الْإِشْعَار وتجليل الْإِبِل وشق الْجلَال وَيشْتَرط فِي سنّ الْهَدْي وَفِي سَلَامَته من الْعُيُوب مَا يشْتَرط فِي الْأُضْحِية وَمن لم يجد هَديا فَعَلَيهِ أَمْرَانِ من نوع وَاحِد أَن يَصُوم ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة أَيَّام إِذا رَجَعَ من منى بعد أَيَّامهَا وَينْدب تَأْخِيرهَا للأفاقي حَتَّى يرجع وَمن لم يجد هَديا فِي الْعمرَة صَامَ الثَّلَاثَة مَعَ السَّبْعَة مَتى شَاءَ وَلَا يجزء صَوْم الْأَيَّام السَّبْعَة إِذا قدمه على الْوُقُوف بِعَرَفَة كَمَا لَا يُجزئهُ

الصفحة 250