كتاب الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

حِين إِرَادَة إِحْرَامه أَو علم أَو ظن أَنه لَا يمنعهُ فَمَنعه وَلم يتَحَلَّل إِلَّا فِي الزَّمن الَّذِي لَو سَار فِيهِ إِلَى عَرَفَة من مَكَانَهُ لم يدْرك الْوُقُوف وَمثل من صد عَنْهُمَا من صد عَن الْوُقُوف فَقَط بمَكَان بعيد عَن مَكَّة وَلَا دم على المحصور وعَلى المتحلل حجَّة الْفَرِيضَة وَلَا تسْقط عَنهُ وَحكم المحصور فِي الْعمرَة كَالْحكمِ الْمُتَقَدّم بالشرطين الْمُتَقَدِّمين فَإِنَّهُ يتَحَلَّل بِالنِّيَّةِ مَتى شَاءَ وينحر هَدْيه وَإِن كَانَ لَا هدي وَلَا دم عَلَيْهِ وَلَا تسْقط عَنهُ سنة الْعمرَة
وَإِلَيْك صفة الْحَج على هَذَا التَّرْتِيب يحرم على مُرِيد الْإِحْرَام بِالْحَجِّ مجاوزته متحللا لميقاته الَّذِي يحرم مِنْهُ فَإِذا وصل إِلَيْهِ تنظف بحلق الْوسط والإبطين وقص الشَّارِب والأظفار ثمَّ يغْتَسل ويتدلك ويزيل الْوَسخ فَإِذا اغْتسل لبس إزارا ورداء ونعلين ثمَّ يستصحب هَدِيَّة ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَو أَكثر وَيسْتَحب أَن تكون الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِسُورَة الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاص مَعَ الْفَاتِحَة وَيَدْعُو أثرهما ثمَّ يركب رَاحِلَته فَإِذا اسْتَوَى عَلَيْهَا أحرم وَإِن كَانَ رَاجِلا أحرم حِين يشرع فِي الْمَشْي وَالْإِحْرَام هُوَ الدُّخُول بِالنِّيَّةِ فِي أحد النُّسُكَيْنِ مَعَ قَول كالتلبية وَالتَّكْبِير أَو فعل كالتوجه إِلَى الطَّرِيق والتلبية هِيَ أَن يَقُول
لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك ويستحضر عِنْد التَّلْبِيَة أَنه يُجيب مَوْلَاهُ فَلَا يضْحك وَلَا يلْعَب ويجدد التَّلْبِيَة عِنْد تغير الْأَحْوَال كالقيام وَالْقعُود وَالنُّزُول وَالرُّكُوب والصعود والهبوط وَعند ملاقاة الرفاق ودبر الصَّلَوَات ويتوسط فِي علو صَوته وَفِي ذكرهَا فَلَا يلهج بِحَيْثُ لَا يفتر وَلَا يسكت وَلَا يزَال كَذَلِك محرما يُلَبِّي حَتَّى يقرب من ذِي طوى فَإِذا وصل إِلَيْهِ اغْتسل لدُخُوله مَكَّة بصب المَاء مَعَ إمرار الْيَد على الْعُضْو بِلَا تدلك وَهَذَا الْغسْل للطَّواف ثمَّ يدْخل مَكَّة من كداء الثَّنية الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّة يهْبط مِنْهَا إِلَى الأبطح والمقبرة تحتهَا وَيدخل مِنْهَا وَإِن لم تكن فِي طَرِيقه وَلَا يزَال يُلَبِّي حَتَّى يصل إِلَى بيُوت مَكَّة فَإِذا وَصلهَا ترك التَّلْبِيَة وكل شغل ويقصد الْمَسْجِد لطواف الْقدوم وَيسْتَحب أَن يدْخل الْمَسْجِد من بَاب

الصفحة 252