كتاب الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

بِهِ أَو عَلَيْهِ وَذهب أَكثر الْأَئِمَّة إِلَى طَهَارَته إِذا دبغ وَتوقف الإِمَام مَالك رَضِي الله عَنهُ فِي طَهَارَة الكيمخت وَهُوَ الْجلد المدبوغ للحمار أَو الْفرس أَو الْبَغْل وَرجح بعض الْمُتَأَخِّرين طَهَارَته فيستعمل فِي الْمَائِعَات كالسمن وَالْعَسَل وَتجوز الصَّلَاة بِهِ وعَلى القَوْل الْمَشْهُور بِنَجَاسَة الْجلد المدبوغ فَإِنَّهُ يجوز اسْتِعْمَاله فِي غير الْمَائِعَات كالحبوب والدقيق وَالْخبْز الْغَيْر المبلول كَمَا يسْتَعْمل فِي المَاء الْمُطلق لِأَن المَاء طهُور لَا يضرّهُ إِلَّا مَا غير لَونه أَو طعمه أَو رِيحه وَأما الْمَائِعَات كالسمن وَالْعَسَل وَالزَّيْت وَسَائِر الأدهان وَالْمَاء الْغَيْر الْمُطلق كَمَاء الْورْد فَلَا يجوز وَضعه فِيهِ ويتنجس بِوَضْعِهِ
س _ مَا هُوَ حكم الدَّم المسفوح والسوداء وفضلة الْآدَمِيّ وَغير الْمُبَاح ومستعمل النَّجَاسَة
ج _ هاته الْمَذْكُورَات من الْأَعْيَان النَّجِسَة 4) فالدم المسفوح هُوَ الَّذِي يسيل عِنْد مُوجبه من ذبح أَو فصد أَو جرح 5) والسوداء وَهُوَ مَا يخرج من الْمعدة كَالدَّمِ الْخَالِص 6) وفضلة الْآدَمِيّ من بَوْل وعذرة 7) وفضلة غير مُبَاح الْأكل وَهُوَ محرم الْأكل كالحمار أَو مكروهه كالسبع 8) وفضلة مُسْتَعْمل النَّجَاسَة من الطُّيُور كالدجاج وَغَيره أكلا أَو شربا
س _ مَا هُوَ حكم الْقَيْء والمني والودي والقيح والصديد وَمَا يسيل من الْجَسَد
ج _ هاته الْمَذْكُورَات هِيَ أَيْضا من الْأَعْيَان النَّجِسَة 9) فالقيء هُوَ مَا تقذفه الْمعدة من الطَّعَام عِنْد تغير المزاج فَهُوَ نجس إِن تغير عَن حَال الطَّعَام طعما أَو لونا أَو ريحًا وَإِن لم يتَغَيَّر فَهُوَ طَاهِر كَمَا تقدم 10) والمني 11) والمذي وَهُوَ المَاء الرَّقِيق الْخَارِج من الذّكر أَو فرج الْأُنْثَى عِنْد تذكر الْجِمَاع 12) والودي هُوَ مَاء حاثر يخرج من الذّكر بِلَا لَذَّة بل يكون خُرُوجه لمَرض أَو يبس طبيعة أَو نَحْوهمَا وغالبا يخرج عقب الْبَوْل 13) والقيح وَهِي الْمَادَّة الخاثرة تخرج من الدمل 14) والصديد وَهُوَ المَاء الرَّقِيق قد يخالطه دم

الصفحة 290