كتاب القواعد النورانية

إِنْ كَانَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْوُجُوبَيْنِ، تَعَيَّنَ بِالْقَوْلِ، كَمَا فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ النِّسَاءِ، وَبَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ.
وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ لَمْ يَتَعَيَّنْ إِلَّا بِالْفِعْلِ، كَالتَّخْيِيرِ بَيْنَ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ.
وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْحُكْمِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَبْدِي حُرٌّ، أَوِ امْرَأَتِي طَالِقٌ، أَوْ دَمِي هَدَرٌ، أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ، أَوْ بَدَنَتِي هَدْيٌ: تَعَيَّنَ الْحُكْمُ بِالْقَوْلِ، وَلَمْ يَتَعَيَّنِ الْفِعْلُ إِلَّا بِالْفِعْلِ. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
آخِرُ مَا تَيَسَّرَ بِحَمْدِ اللَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

الصفحة 368

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text